الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٨ - بيان
[٤]
١٥٨٩٣- ٤ الكافي، ٧/ ٣٠٦/ ١٦/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ١٩٧/ ٨١/ ١ سهل عن البزنطي عن جميل و التهذيب، علي عن العبيدي عن يونس عن محمّد بن حمران جميعا عن أبي عبد اللَّه ع في مدبر قتل رجلا خطأ قال- إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية و إلّا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا و في رواية يونس لا شيء عليه.
بيان
قيد الحرية في التهذيبين بما إذا استسعى في الدية لئلا يطل دم امرئ مسلم قال و لا شيء عليه يعني من العقوبة أو في الحال و إن وجب السعي على مر الأوقات مستدلا بالخبر الآتي
[٥]
١٥٨٩٤- ٥ الكافي، ٧/ ٣٠٧/ ٢٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٩٨/ ٨٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة التهذيب، و رواه أيضا محمّد عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمر قال سألت أبا الحسن ع عن مدبر قتل رجلا خطأ قال أي شيء رويتم في هذا قال قلت روينا عن أبي عبد اللَّه ع أنّه قال يتل برمته إلى أولياء المقتول و إذا مات الذي دبره أعتق قال سبحان اللَّه فيطل دم امرئ مسلم قلت هكذا روينا قال قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره